اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مقدم الطلب استكمالا أية بيانات مطلوبة المؤسسة خلال ثلاثين يوم عمل من إشعار المؤسسة له بذلك، وإلا ترخص طلبه للإلغاء، وأن تبت المؤسسة في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض إلا بعد استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة جميعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد