اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة الموافقة يصدر قرار من المحافظ بالموافقة على الترخيص بعد استكمال إجراءات التأسيس وفقا لنظام الشركات، ويمنح الشركة على سجل تجاري، ويمنح مدة بأنى في كل الأعمال تقديم الشركة خدماتها قبل صدور قرار المخاط وإلى حد ذات إجراءات الترخيص لائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد