اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في الشركة التي يترخص خدمة المعلومات الاتنائية الآتي:
١ - أن تكون شركة مساهمة مقفرا الرئيس داخل المملكة.
٢ - أن لا يقل رأس مالها عن خمسين مليون ريال سعودي.
٣ - موافقة المؤسسة على تأسيس الشركة.
٤ - اعتماد المؤسسة نظاما الآثار الخاص بالمعلومات الاتنائية.
٥ - توفير موارد بشرية وموارد مالية وتكنولوجية لممارسة العمل بكفاءة وفاعلية وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد