القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في الشركة التي يترخص خدمة المعلومات الاتنائية الآتي: ١ - أن تكون شركة مساهمة مقفرا الرئيس داخل المملكة. ٢ - أن لا يقل رأس مالها عن خمسين مليون ريال سعودي. ٣ - موافقة المؤسسة على تأسيس الشركة. ٤ - اعتماد المؤسسة نظاما الآثار الخاص بالمعلومات الاتنائية. ٥ - توفير موارد بشرية وموارد مالية وتكنولوجية لممارسة العمل بكفاءة وفاعلية وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢