اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم نشاط المعلومات الاتنائية في الحصول على ترخيص من المؤسسة وفقا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد