اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يتفق خلاف ذلك:
النظام : نظام المعلومات الإتامانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٧
اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الإتامانية.
المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي.
المعلومات الإتامانية : أي معلومات أو بيانات عن المستهلك تتعلق بتعامله الإتامانية.
الشركات : أي شركة معلومات إتامانية محدودة.
المستهلك : أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية له تعاملات إتامانية.
الأسواق : تجار أو بيع.
شركات المعلومات الإتامانية معبد تداول معلومات إتامانية مع المستهلكين
المستهلكات : أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية له تعاملات إتامانية.
الجهات العامة : مجالات المعلومات الإتامانية لدى الجهات الحكومية، مثل مجالات الصناديق المتخصصة والبنوك.
المستهلكات والبنوك : أي نظام فروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، ومفاتق إفلاس وإعصار وما في حكمها.
القرار السليم : أي قرار يتخذ عضو بناء على السهول المستهلك الإتاماني ضد مستهلكه.
المعلومات السلبية : أي معلومات يقدمها العضو على سجل المستهلك الإتاماني ضد مستهلكه.
اللجنة : لجنة للنظر في المخالفات والقضايا في نزاعات المعلومات الإتامانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد