القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يتفق خلاف ذلك: النظام : نظام المعلومات الإتامانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٧ اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الإتامانية. المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي. المعلومات الإتامانية : أي معلومات أو بيانات عن المستهلك تتعلق بتعامله الإتامانية. الشركات : أي شركة معلومات إتامانية محدودة. المستهلك : أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية له تعاملات إتامانية. الأسواق : تجار أو بيع. شركات المعلومات الإتامانية معبد تداول معلومات إتامانية مع المستهلكين المستهلكات : أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية له تعاملات إتامانية. الجهات العامة : مجالات المعلومات الإتامانية لدى الجهات الحكومية، مثل مجالات الصناديق المتخصصة والبنوك. المستهلكات والبنوك : أي نظام فروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، ومفاتق إفلاس وإعصار وما في حكمها. القرار السليم : أي قرار يتخذ عضو بناء على السهول المستهلك الإتاماني ضد مستهلكه. المعلومات السلبية : أي معلومات يقدمها العضو على سجل المستهلك الإتاماني ضد مستهلكه. اللجنة : لجنة للنظر في المخالفات والقضايا في نزاعات المعلومات الإتامانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢