اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينتهي العمل بالترخيص في إحدى الحالات الآتية:
١- انتهاء مدته دون تجديد.
٢- انقضاء الشركة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في نظام الشركات.
٣- صدور قرار بالإلغاء الترخيص.
٤- عدم قدرة الشركة على ممارسة النشاط خلال اثني عشر شهرا من تاريخ صدور الترخيص دون مبررات مقبولة للمؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد