القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينتهي العمل بالترخيص في إحدى الحالات الآتية: ١- انتهاء مدته دون تجديد. ٢- انقضاء الشركة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في نظام الشركات. ٣- صدور قرار بالإلغاء الترخيص. ٤- عدم قدرة الشركة على ممارسة النشاط خلال اثني عشر شهرا من تاريخ صدور الترخيص دون مبررات مقبولة للمؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢