اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمؤسسة عند ضبط أي مخالفة للنظام أو لانتحة التنفيذية وإجراء التحقيق فيها القيام بالآتي:
١ - إنهاء الشركة خلالي بأي فسور أو إعمال، والمطلب منها تزويد المؤسسة بنكوف توافق عليها لمعالجة الوضع خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار.
٢ - في حال عدم التزام الشركة بما ورد في الفقرة السابقة أعلاه، للمؤسسة أن تطلب من اللجنة وقف التخريب ووقف الإغلاق، وإشعار الشركة خطيا بذلك.
٣ - تكليف الشركة الصادر بحقها قرار وقف الإغلاق أو الإبلاغ إبلاغ جميع الأعضاء ذوي العلاقة بقرار اللجنة خلال إشعارها بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد