القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمؤسسة عند ضبط أي مخالفة للنظام أو لانتحة التنفيذية وإجراء التحقيق فيها القيام بالآتي: ١ - إنهاء الشركة خلالي بأي فسور أو إعمال، والمطلب منها تزويد المؤسسة بنكوف توافق عليها لمعالجة الوضع خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار. ٢ - في حال عدم التزام الشركة بما ورد في الفقرة السابقة أعلاه، للمؤسسة أن تطلب من اللجنة وقف التخريب ووقف الإغلاق، وإشعار الشركة خطيا بذلك. ٣ - تكليف الشركة الصادر بحقها قرار وقف الإغلاق أو الإبلاغ إبلاغ جميع الأعضاء ذوي العلاقة بقرار اللجنة خلال إشعارها بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢