القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الأعضاء والشركات المحافظة على سرية المعلومات الإتنائية التي في حوزتهم، وقصر استخدامها وتداولها بين الأعضاء والشركات، والأطراف ذوي العلاقة إن غيرهم واقع في النظام ولاحته التنفيذية ومع عدم الإخلال بأي من التزاماته والموظفين والعملاء لدى الأعضاء والشركات عن أي تهاون في هذه الشأن، يكون على الأعضاء والشركات المسؤولة الكاملة تجاه ما يقع من مخالفات أحكام النظام أو لائحته التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢