القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الأنظمة بسنية المعلومات الإتنائية، والقواعد المصرفية المعمول بها في المملكة، لا يجوز لأي من الجهات السابقة النشر إليها في المادة الثانية والثلاثين من اللائحة الامتثال عن تزويد الشركات بماطلبه من بيانات ومعلومات الإتنائية عن المستهلكين لأغراض النظام ولاحته التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢