اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الأنظمة بسنية المعلومات الإتنائية، والقواعد المصرفية المعمول بها في المملكة، لا يجوز لأي من الجهات السابقة النشر إليها في المادة الثانية والثلاثين من اللائحة الامتثال عن تزويد الشركات بماطلبه من بيانات ومعلومات الإتنائية عن المستهلكين لأغراض النظام ولاحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد