اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة العاشرة الأعضاءساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - الحصول على موافقة المستهلك الخطية عند الاستلام عنه وموافقة على تزويد الشركات المرخص لها بمعلومات التنابعة عنه.
٢ - عدم تزويد الشركات بأي معلومات التنابعة عن المستهلك إذا كان يعلم أنها تحتوي على أخبار أو لديه اعتقاد أن هذه المعلومات التنابعة في تحتوي على بيانات غير صحيحة.
٣ - عدم تزويد الشركات بمعلومات التنابعة غير صحيحة من المستهلك بعد تنفيه إبلاغ من المستهلك بذلك.
٤ - تحديد معلومات المستهلك المتنابعة بشكل دوري بعد أدى مرة واحدة في الأسبوع.
٥ - تزويد الشركات بمعلومات التنابعة صحيحة وواضحة عن المستهلك.
٦ - استخدام المعلومات التنابعة الواردة من الشركات عن المستهلك وفقا للأغراض المسموح بها.
٧ - إبلاغ الشركات فورا عن أي حسابات التنابعة أعلنت بها على طلب المستهلك.
٨ - عدم إفشاء أي معلومات تنابعة عن المستهلك تلافا من الشركات.
٩ - إعداد سجلات تشمل على أسماء وعناوين الشركات المتعامل معها والبيانات التي زودت بها.
١٠ - لا يحق للعضو تزويد الشركات بمعلومات سلبية عن المستهلك تتضمن تضامنا أو شكوى، دون إشعارا أن تلك المعلومات السلبية محل نزاع أو شكوى.
١١ - التحقق من معلومات المستهلك الاتصائية وتصحيح أو حذف ما احتوت عليه من أخطاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد