القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة العاشرة الأعضاء
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - الحصول على موافقة المستهلك الخطية عند الاستلام عنه وموافقة على تزويد الشركات المرخص لها بمعلومات التنابعة عنه. ٢ - عدم تزويد الشركات بأي معلومات التنابعة عن المستهلك إذا كان يعلم أنها تحتوي على أخبار أو لديه اعتقاد أن هذه المعلومات التنابعة في تحتوي على بيانات غير صحيحة. ٣ - عدم تزويد الشركات بمعلومات التنابعة غير صحيحة من المستهلك بعد تنفيه إبلاغ من المستهلك بذلك. ٤ - تحديد معلومات المستهلك المتنابعة بشكل دوري بعد أدى مرة واحدة في الأسبوع. ٥ - تزويد الشركات بمعلومات التنابعة صحيحة وواضحة عن المستهلك. ٦ - استخدام المعلومات التنابعة الواردة من الشركات عن المستهلك وفقا للأغراض المسموح بها. ٧ - إبلاغ الشركات فورا عن أي حسابات التنابعة أعلنت بها على طلب المستهلك. ٨ - عدم إفشاء أي معلومات تنابعة عن المستهلك تلافا من الشركات. ٩ - إعداد سجلات تشمل على أسماء وعناوين الشركات المتعامل معها والبيانات التي زودت بها. ١٠ - لا يحق للعضو تزويد الشركات بمعلومات سلبية عن المستهلك تتضمن تضامنا أو شكوى، دون إشعارا أن تلك المعلومات السلبية محل نزاع أو شكوى. ١١ - التحقق من معلومات المستهلك الاتصائية وتصحيح أو حذف ما احتوت عليه من أخطاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢