اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم العضو بوجد لديه تعامل اتماعي فإن مع المستهلك بإشاعة خطرا عن أي معلومات سلبية سوف تضر بالشركات خلال تلتين يوم عمل من تاريخ قيده في سجلات العضو، ويكون إشعار المستهلك بما يرسل بصيغة صريحة وواضحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد