القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم العضو بوجد لديه تعامل اتماعي فإن مع المستهلك بإشاعة خطرا عن أي معلومات سلبية سوف تضر بالشركات خلال تلتين يوم عمل من تاريخ قيده في سجلات العضو، ويكون إشعار المستهلك بما يرسل بصيغة صريحة وواضحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢