القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الثامنة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على الشركة إبلاغ المعتزم بالإجراءات المتبعة المتخذة التحقق في اعترائه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض. ٢ - على الشركة إبلاغ المعتزم خطيا بتاريخ التحقق خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، مع تاريخ إشعار القرار، وأن يتضمن الإبلاغ الآتي: (أ) نسخة من السجل الاتمتاني للمستلزمات بعد تعبئتها عدد ثبوت صحة الاعتراض. (ب) ملخص عن حقوق المعتزم طبقا للنظام ولائحته التنفيذية في حالة ثبوت عدم صحة الإعتراض. سمحة الإعتراض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢