اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على الشركة إبلاغ المعتزم بالإجراءات المتبعة المتخذة التحقق في اعترائه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض.
٢ - على الشركة إبلاغ المعتزم خطيا بتاريخ التحقق خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، مع تاريخ إشعار القرار، وأن يتضمن الإبلاغ الآتي:
(أ) نسخة من السجل الاتمتاني للمستلزمات بعد تعبئتها عدد ثبوت صحة الاعتراض.
(ب) ملخص عن حقوق المعتزم طبقا للنظام ولائحته التنفيذية في حالة ثبوت عدم صحة الإعتراض.
سمحة الإعتراض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد