القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
اق/13709

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إنذار خطي، لأي جهة يحددها المعتزم، يحصل على سجل الاتمتاني خلال السنة المانبة على تقديم الاعتراض، ويوجد الإعتراض إذا شمل السجل أيا من المعلومات المسببة محل الاعتراض. (صفحة 18 من 18)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/٢٢