اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إنذار خطي، لأي جهة يحددها المعتزم، يحصل على سجل الاتمتاني خلال السنة
المانبة على تقديم الاعتراض، ويوجد الإعتراض إذا شمل السجل أيا من المعلومات
المسببة محل الاعتراض.
(صفحة 18 من 18)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد