اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى اللجنة بعد تكوينها إعداد لائحة تحدد إجراءات عملها وإجراءات النقاضي أمامها، ويصادق عليها المحافظ ويحدد مكافأة أعضاء اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد