اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل لجنة أو أكثر وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة شرط من ثلاثة أعضاء سطرة على
الآتي ويصدر قرار بتعيينهم وتحديد مدة خدمتهم من وزير المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد