اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمستلزمات - في حال رفض اعتذاره - تقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة
عشرة من النظام بشكوى للنظر والفصل فيها.
لجنة النظار في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الإتنامانية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد