اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- اق/13709
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسرى الثانية بعد شهر من تاريخ نشرها في الدورية الرسمية، وفي موقع المؤسسة الإلكتروني،
وتقوم المؤسسة بمراجعتها وإدائها إذا أزم الأمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد