ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1444هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/28/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يوقع رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه عقد الاستئجار، وذلك وفقا للتعليمات المالية.
٢. تتولى الجهة الحكومية إدارة عقد الاستئجار وصدد قيمته.
٣. تمدد قيمة العقد على دفعات متساوية بداية كل سنة تغادق من مدة العقد.
٤. تزويد الجهة الحكومية بموعد بدء الاستئجار وما يطرأ عليه من تعديل أو تجديد أو إنهاء العقود.
العربية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد