القانوني

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1444هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/28/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تقوم الجهة الحكومية بمخاطبة الجهات العامة المختصة للتأكد من أن العقارات المتاحة لا تعود للأشخاص أو جهات من المحظور التعامل معهم. ٢. تعد الجهة الحكومية بالتنسيق مع رئيس اللجنة أو من يقوموا بحضور محضر يتضمن الوقوف على العقارات و/أو الممتلكات منها والمناسب من الناحية الفنية والمالية من بين العروض المقدمة من قبل الهيئة. ٣. يتم إعلام الطالبة في الجهة الحكومية بالمعدل المعتمد بشأن العقار المتاح لاستكمال الإجراءات النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/١٦