ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1444هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/28/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في العقار المراد استثجاره:
١. أن يكون خاليا من العيوب البنائية.
٢. أن تتوافر مساحة مع حاجة الجهة الحكومية.
٣. أن يكون مؤمنا على من قبل الجهة الحكومية.
٤. أن يكون عاما علنا من قبل الموظر.
١. أن يكون العقار بوضع أحد من مسنوي الهيئة أو الجهة الحكومية أو قبرب له من الدرجة الأولى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد