القانوني

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1444هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/28/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في العقار المراد استثجاره: ١. أن يكون خاليا من العيوب البنائية. ٢. أن تتوافر مساحة مع حاجة الجهة الحكومية. ٣. أن يكون مؤمنا على من قبل الجهة الحكومية. ٤. أن يكون عاما علنا من قبل الموظر. ١. أن يكون العقار بوضع أحد من مسنوي الهيئة أو الجهة الحكومية أو قبرب له من الدرجة الأولى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/١٦