القانوني

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1444هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/28/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أن يوزر لدى الجهة المسؤولة آثار خارج المملكة إلا عند الحاجة لم، وأن يكون الاستثمار وفقا لأحكام الضوابط، مع التقييد الآتي: ١. يوزر الاعتماد المالي للاستثمار العقار في ميزانية الجهة الحكومية. ٢. أن يكون يوزر العقار من عدم توفر عقار خارج بلد احتياجها. ٣. تنسيق مع الهيئة للائحة من عدم توفر عقار خارج احتياجها. انضاد التاتئة: يكون استثمار الجهات الحكومية عقار خارج المملكة، وفق الآتي: ١. تقديم طلب للجهة، وفق النموذج المحدث. ٢. تحديد الفرص المطلوب والمواصفات الأمنية والمواصفات الفنية المطلوبة. ٣. تجديد الموقع المطلوب والمواصفات الأمنية والمواصفات الفنية مثل عدد الموظفين والمستعمرات. تقوم الهيئة بالموافقة على طلب الاستثمار المحدث أو عرض ميس حكومي لدى احتياج أعمل من تاريخ تقديم الجهة الحكومية للطلب المعنة العامة لمقارات الحولة STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/١٦