القانوني

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1444هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/28/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أن يوزر لدى الجهة المسؤولة الأول فيها أو من يقوم مقامه. المملكة: المملكة العربية السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/١٦