ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1444هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/28/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا من تنص الأنظمة على إسكانها، لعل يوجد إسكانها، فإنه يجوز أن يرد ما تهمه الجهة الحكومية نظر الإجارة أو سواها على بدل السكن التقديري للمستفيد وفقا للاستقرار أو التجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد