القانوني

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1444هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/28/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا من تنص الأنظمة على إسكانها، لعل يوجد إسكانها، فإنه يجوز أن يرد ما تهمه الجهة الحكومية نظر الإجارة أو سواها على بدل السكن التقديري للمستفيد وفقا للاستقرار أو التجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/١٦