القانوني

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1444هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/28/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، ويجوز أن تضفي في العقد على إمكانية تجديده للأمد أو عدد مرات مما يتجاوز (عشر) سنوات. لا يجوز عند الطرن من الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل (مدة واحدة) على الأقل من تاريخ العقد. ٢. يجوز استئجار من الفئة (١) من هذه المادة العقار لمدة (١) من هذه المادة الحكومية، وتتراها الهيئة حكومية تحدد العقد لمدة أخرى بعد موافقة الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/١٦