القانوني

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1444هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/28/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تولي الهيئة تنشيع مشروع التسوويق العقاري ويوبت لتوفر العروض المناسبة. 2. على الهيئة الحصول على الاستشارات التأكد من توافقه مع الصواب. وذلك بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة التي ينفذ فيها العقد. 3. يجوز أن تتحمل الجهة الحكومية مبالغ أو مصروفات ناتجة عن إجراء عقد بالتملك كانت أتمتة الدولة التي ينفذ فيها العقد للمستشار بذلك وذلك وفق الاعتمادات المعتمدة بميزانيتها. 4. على حال مناسبة العقار ورهنه وكذلك التأكد من تصرف المجلس بكل إجراء يتم بتنفيذ بالمتلك يتم الرهن للهيئة للاستعمال وذلك وفق الاعتمادات المعتمدة لذلك. 5. على الجهة الحكومية للتجهيزات اللازمة للعقار المستأجر على نفس رئيس البنوك أو المفوضين أو فناء. المنيئة العامة لمحافظة الحدود STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY المؤجر أو زادة نظر فيماه بأعمال الصيانة العلاجية التي تحد من الانتفاع بالعقار خلال مدة سريان العقد. العقد. ١. يتحمل المؤجر قيمة التسبوع (عمولة الشركات العقارية) وبذلك يوجز للجهة دفع هذه النكاليف إلى محل ثالث كانت أنظمة الدولة التي ينفذ فيها العقد المرصاد بذلك. ٧. يجوز أن تخذ الإجراءات المنصوص عليها في الضوابط الإلكترونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/١٦