ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1444هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/28/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تومر الهيئة عروسى من مشاركات التسويق وبوبت الوحدة ويوط البيعة العقارية، على أن يقل بموجب المرخص الممكنة عن تلاية على أن تكون قيمة استثمار العقار، وذلك وفقا للاعتدامات المعالة للجهة.
٢. على الهيئة إبلاغ الجهة الحكومية بالعروسى والمعتمدة والمتعمدة من قبلها خلال (٢) يوم من تاريخ الموافقة المبدئية على طلب الجهة الحكومية.
٣. تراعي الهيئة عند تحديد القيمة الاستثمارية إشتمالها على تكاليف التهيارات الأساسية التي تمكن من الانتفاع بالعقار.
٤. للهيئة الاستعانة بالجهة الحكومية أو غيرها لتوفير متطلبات هذه المعادلة، ويحوز الكتفاء بالعروض التي يتم طلبها من قبل الجهة الحكومية.
المعنة العامة لمقارات الحولة
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد