القانوني

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1444هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/28/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخصص بالكلمات والعبارات التالية -أبينا وردت في الضوابط- المعاني أمام كل منها: الضوابط: صيغ استنتاج الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة. الجهة: الهيئة العامة لعقارات الجولة. الجهات الحكومية: الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والمؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية العامة. رئيس الهيئة المسئولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/١٦