ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1444هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/28/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصص بالكلمات والعبارات التالية -أبينا وردت في الضوابط- المعاني أمام كل منها:
الضوابط: صيغ استنتاج الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة.
الجهة: الهيئة العامة لعقارات الجولة.
الجهات الحكومية: الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والمؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية العامة.
رئيس الهيئة المسئولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد