القانوني

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1443هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/8/12/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، ويجوز أن يتفسى في العقد على إمكانية تجديد تأجيرها لمدة مماثلة بما لا يتجاوز (سنوات) ست سنوات. ويجوز أن يخلل العقد بجميع عنابه مع تجديده قبل (سنة وستة) من تاريخ نهاية العقد أو نهاية المدة المحددة. ٢. يجوز الاستئجار من (هذه المادة وموافقة ثالثة الجهة الحكومية). ٣. تيلى الجهة الحكومية الهيئة عند تعديد استئجار أو إيجاره قبل (مالة وعشرين) يوما على الأصل من تاريخ نهاية العقد أو نهاية المدة المحددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/١٨