ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1443هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/8/12/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثناء من أحكام المادة الثامنة من القواعد لمباشرة مباشرة في الحالات الآتية:
١- تهمير المقررات الموقعة للبنود لأشخاص بعينهم أو الموظفين ويمكن الليستعادة من أي من الخبراء المعتمدة في البلد المصيف - مكابح أو وحدات سكنية موروثة أو شقق فندقية أو فنادق - على أن يكون العقار مفتوحا للبيع - لمجرد أن يزيل على سنة أشبه ووجود تدهوره لمماته لمناعة بعينه بعد رفع لصالح المصلحة العامة بالحكومة، وذلك في حدود الاعتمادات المبرمجة بميزانية الدولة الحكومية.
٢- إذا كانت التكلفة المقدرة لاستشعار مقر دائم للمكان أو المباني المفنية الملحقة له تتجاوز مبلغ ألف دولار سنويا للموقع.
٣- إذا كانت التكلفة المقدرة لاستشعار مقر للمكان أو المباني المفنية الملحقة له يتجاوز خمسين ألف دولار سنويا للموقع.
٤- إذا كان العقار مؤجرا للمستغل من قبل مستأجر أو مملوكا لأي جهة لأيغ التوسع، وذلك بعد موافقة الهيئة.
المنعية العامة للمقرات
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
المؤجر أو رافدة النجرة بأعمال الصيانة العاجلة التي تحد من الانتفاع بالعقار خلال مدة سريان العقد.
١. يتملك المؤجر قيمة وتكاليف التسويق (عمولة الشركات العقارية) ويدفع له جهة هذه التكاليف إلى مالك كانت أنظمة الدولة التي تنفذ منها البيع تقدر للمستأجر بذلك.
٢. يجوز أن تخذ الإجراءات المنصوص عليها في الصواب الإلكتروني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد