ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1443هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/8/12/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتري في العفار المزاد استنجاره الآتي:
١. أن يكون خاليا من العيوب البينية.
٢. أن يتوفر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
٣. أن يتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية.
٤. أن يكون مؤتمنا من قبل المؤجر.
٥. أن يكون على العمار المقاولات أو مستحقات لأي جهة مختصة، وألا يكون العقار مزاج.
٦. أن يكون العقار بيعا من مسيوي الجهة أو الجهة الحكومية الراعية في الاستنجار، أو قريب له من الدرجة الأولى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد