ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1443هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/8/12/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفرض بالكلمات والعبارات التالية - أينما ورد في الضوابط - المعاني المبيبة أمام كل منها:
الضوابط: ضوابط استشار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة.
الهيئة: الهيئة العامة للعقارات الدولية.
الجهة الحكومية: الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والآجره ذات النشاط الشخصية
المنظمة العامة المستقلة.
رئيس الجهة الحكومية: المسؤول الأول من يقوم مقام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد