القانوني

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1443هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/8/12/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفرض بالكلمات والعبارات التالية - أينما ورد في الضوابط - المعاني المبيبة أمام كل منها: الضوابط: ضوابط استشار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة. الهيئة: الهيئة العامة للعقارات الدولية. الجهة الحكومية: الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والآجره ذات النشاط الشخصية المنظمة العامة المستقلة. رئيس الجهة الحكومية: المسؤول الأول من يقوم مقام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/١٨