القانوني

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1443هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/8/12/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون استشار الجهات الحكومية خارج المملكة، وفق الآتي: ١ - تقدم الطلب ووضع العقار المطلوب لمدة لذلك. ٢ - تحديد الموقع والمواصفات الأمنية والمواصفات المطلوبة. ٣ - وتستودعها، وغيرها. الرياض - المركز البريدي (١١٦١) رقم المراس (VAA) الرقم البريدي (١١٦١) ٤. تقوم الهيئة بالموافقة على طلب الاستنجار أو عرض منش حكومي يليس احتياج الجهة خلال (١) أيام عمل من تاريخ تقديم الجهة للطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/١٨