ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1443هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/8/12/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. توفر الهيئة عن موظف من شركات التسويق والوساطة ويوبت الخبرة العقارية، على ألا يقل بمجموع العروض المقدمة عن ثلاثة. على أن تكون فيما استنجار العقار، وذلك لمساعدات المبالغة للجهة.
٢. على الهيئة أن تحدد القيمة الإيجارية اشتراطاتها على تكاليف التهيئة اشتراطات الاستنجار بالعقار.
٣. تراعي الهيئة عند تحديد القيمة الإيجارية اشتراطاتها التي تضمن من الانتفاع بالعقار.
٤. الهيئة الدستانة بالجهة الحكومية المستأجرة أو غيرها تلتزم لتوفير متطلبات هذه المادة، وبوجوب الالتزام بالمرسوم التي يتم حللها من قبل الجهة الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد