ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1443هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/8/12/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا من تنص البطمة على إسكانهم، لا تعد إسكانهم مسيويين من الحاجات المسيوين من وجد ما تدفعه وإذا كان العرض من الاستنجار إسكان مسيويين تتطلب الاستنجار، فقد يجوز أن يزرد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإيجارة أو سياع على يد السكن المستفيد وفق الاستنجار أو التحديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد