القانوني

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1443هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/8/12/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا من تنص البطمة على إسكانهم، لا تعد إسكانهم مسيويين من الحاجات المسيوين من وجد ما تدفعه وإذا كان العرض من الاستنجار إسكان مسيويين تتطلب الاستنجار، فقد يجوز أن يزرد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإيجارة أو سياع على يد السكن المستفيد وفق الاستنجار أو التحديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/١٨