ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1443هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/8/12/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لدى جهة حكومية استنار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة، وأن يكون الاستشار وفقا للضوابط، مع التقييد بالآتي:
١ - تومر اعتماد المعامل اللازم للاستشار عقار غير مسقط بليس احتياجا.
٢ - أن يكون لدى الجهة الحكومية عذر معسف بليس احتياجا.
٣ - أن يخص العقار للغرض المستشار من أجله.
٤ - أن تكون مساة العقار المستشار وفقا للمعيار المعتمدة لدى الهيئة، وفي حدود حاجة الجهة الحكومية الراعية مع الاستشار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد