ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1443هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/8/12/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تقوم الجهة الحكومية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة للتأكد من أن العقارات المتاحة لا تتعدى أو جهات من المحظور التعامل معهم.
٢. تعد الجهة الحكومية بالتنسيق مع رئيس البعثة أو من يفوضه محضرا على العقارات والمنازل متاحا مما والمناسب من البروض المعتمدة من قبل الهيئة.
٣. يتم رفع لمساعد الصلحية في الجهة الحكومية بالمعرض المعتمد بشأن العقار المناسب لاستكمال الإجراءات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد