القانوني

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العرية السعودية لعام 1443هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/8/12/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تقوم الجهة الحكومية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة للتأكد من أن العقارات المتاحة لا تتعدى أو جهات من المحظور التعامل معهم. ٢. تعد الجهة الحكومية بالتنسيق مع رئيس البعثة أو من يفوضه محضرا على العقارات والمنازل متاحا مما والمناسب من البروض المعتمدة من قبل الهيئة. ٣. يتم رفع لمساعد الصلحية في الجهة الحكومية بالمعرض المعتمد بشأن العقار المناسب لاستكمال الإجراءات النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/١٨