لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أوالً: تُعد الرخصة ملغاة بانتهائها، ويجب �إيقاف كافة الأنشطة وتسوية جميع االلتزامات جتاه الآخرين
خالل 7شهرٍ من تاريخ انتهائها وتقدمي ما يثبت ذلك ر6سمياً للم�ؤ6سسة.
ثانياً: �إجراءات �إلغاء رخصة الشهادة االحرتافية واملهنية �أو مركز االختبار قبل انتهاء مدتها:
التقدم بطلب الإلغاء.-1
الإعالن يف �إحدى الصحف املحلية اليومية، وللجنة الرئيسة تقرير الإعالن ب�أي من الو6سائل الأخرى-2
.التي ترى منا6سبتها
تصفية كل االلتزامات جتاه الغري وتقدمي ما يثبت ذلك للم�ؤ6سسة مع �إقرار خطي.-3
:المادة التاسعة عشرة
تلغى الرخصة في احلاالت التالية:
الإخالل ب�أحد ا7شرتاطات الرتخيص.-1
وجود مالحظات على الشهادة �أو املركز ت�ؤثر على جودتها �أو طبيعة عملها وفقاً للتعليمات التي تصدر-2
.من الإدارات املختصة
االلتزامات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد