القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أوالً: تُعد الرخصة ملغاة بانتهائها، ويجب �إيقاف كافة الأن€شطة وتسوية جميع االلتزامات جتاه الآخرين خالل 7شهرٍ من تاريخ انتهائها وتقدمي ما يثبت ذلك ر6سمياً للم�ؤ6سسة. ثانياً: �إجراءات �إلغاء رخصة ال€شهادة االحرتافية واملهنية �أو مركز االختبار قبل انتهاء مدتها: التقدم بطلب الإلغاء.-1 الإعالن يف �إحدى الصحف املحلية اليومية، وللجنة الرئيسة تقرير الإعالن ب�أي من الو6سائل الأخرى-2 .التي ترى منا6سبتها تصفية كل االلتزامات جتاه الغري وتقدمي ما يثبت ذلك للم�ؤ6سسة مع �إقرار خطي.-3 :المادة التاسعة عشرة تلغى الرخصة في احلاالت التالية: الإخالل ب�أحد ا7شرتاطات الرتخيص.-1 وجود مالحظات على ال€شهادة �أو املركز ت�ؤثر على جودتها �أو طبيعة عملها وفقاً للتعليمات التي تصدر-2 .من الإدارات املختصة االلتزامات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩