لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم املشغِّل للشهادات االحترافية واملهنية مبا يلي:
�إ7شعار امل�ؤ6سسـة عـن جـداول مواعيـد جلسـات االختبار وفـق دلـيـل تعليمـات االختبار الصادر من امل�ؤ6سسة. -1
�إ8صدار الشهادات االحرتافية واملهنية من اجلهات املالكة وتقدميها للم�ؤ6سسة لتصديقها قبل تسليمها-2
.)2( ملراكز االختبار �أو املختربين بعد 6سداد املقابل املايل للم�ؤ6سسة وفقاً للنموذج رقم
تقدمي تقارير �إلكرتونية ببيانات الشهادات املصدَّرة و�أرقامها و�أ6سماء املختربين كل (7شهر) للم�ؤ6سسة -3
.على �أن يتم ربطها بقواعد البيانات والنظام الإلكرتوين للم�ؤ6سسة
منح امل�ؤ6سسة 8صالحية النفاذ للنظام وقواعد البيانات اخلا8صة به خالل مدة ال تتجاوز (ثالثة �أيام) -4
.بناءً على خماطبة امل�ؤ6سسة للمشغِّل بذلك
يلتزم املشغِّل بتحديث االختبارات الالزمة للشهادة دورياً بالتنسيق مع اجلهة املالكة للمحافظة على -5
.جودة �أداء االختبارات وتشغيلها
يقوم املشغِّل ب�إدارة الدمج من مزودي االختبارات مع نظام التشغيل املقدم من اجلهات املالكة بعد -6
،ًاحلصول على املوافقات الالزمة ملجموعة االختبارات، وبتقدمي الدعم الفـنـي 9ضـمن مس�ؤولياته جمانا
وي«ضمن املشغِّل �أنَّ برنامج االختبارات يُشـغـل ويـدير االختبارات الإ9ضافية املقدَّمة من مزودي االختبارات
جلميع مراكز االختبار.
) من هذه املادة، خالل (7شهر)، فللم�ؤ6سسة �إ6سناد 6( يف حال عدم دمج االختبارات الواردة يف البند-7
،برجمة الدمج �إىل 7شركة �أخرى قادرة على تنفيذ املطلوب وبذات الشروط للمحافظة على جودة الربنامج
على �أن يتحمل املشغِّل �أي تكاليف ترتتب على ذلك، ويتم �إدارة الـدمج يف مدة �أقصاها (7شهـر) مـن تـاريخ
اعتمـاد االختبارات فنيـاً واعتمـاد اجلهـات املالكـة لالختبارات، وال يبا7شـر العمـل يف الربنامج �إال بعـد
انتهـاء الـدمج وتشغيله واعتماده من امل�ؤ6سسة.
يلتزم املشغِّل باال6سم املعتمد يف الرخصة يف لوحتها اخلارجية و�إعالناتها ومطبوعاتها ووثائقها الر6سمية -8
.و�أختامها وكافة تعامالتها
يقوم املشغِّل بتقدمي تقريرٍ �إحصائي 6سنوي للم�ؤ6سسة يشمل الإجنازات والأنشطة التي قام بها. -9
يلتزم املشغِّل مبعايري اجلودة التي حتددها اجلهات املالكة وامل�ؤ6سسة، مبا فيها تلك املتعلقة ب�أداء وح«ضور-10
.االختبارات، ويكون املشغِّل مس�ؤوالً عن جدولة مواعيد جلسات االختبار والإ7شراف عليها و9ضمان جودتها و�أدائها
يلتزم املشغِّل باالطالع املستمر على ما يتم نشره مـن تعـاميم وتعليمات ويُعترب ما ينشر ملزماً له. -11
:المادة الحادية والعشرون
يلتزم مركز االختبار مبا يصدر من �إدارة التدرب الإلكرتوين يف امل�ؤ6سسة.
معـابري اجلـودة ودليـل تعليمات االختبار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد