القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم املشغِّل للشهادات االحترافية واملهنية مبا يلي: �إ7شعار امل�ؤ6سسـة عـن جـداول مواعيـد جلسـات االختبار وفـق دلـيـل تعليمـات االختبار الصادر من امل�ؤ6سسة. -1 �إ8صدار ال€شهادات االحرتافية واملهنية من اجلهات املالكة وتقدميها للم�ؤ6سسة لتصديقها قبل تسليمها-2 .)2( ملراكز االختبار �أو املختربين بعد 6سداد املقابل املايل للم�ؤ6سسة وفقاً للنموذج رقم تقدمي تقارير �إلكرتونية ببيانات ال€شهادات املصدَّرة و�أرقامها و�أ6سماء املختربين كل (7شهر) للم�ؤ6سسة -3 .على �أن يتم ربطها بقواعد البيانات والنظام الإلكرتوين للم�ؤ6سسة منح امل�ؤ6سسة 8صالحية النفاذ للنظام وقواعد البيانات اخلا8صة به خالل مدة ال تتجاوز (ثالثة �أيام) -4 .بناءً على خماطبة امل�ؤ6سسة للم€شغِّل بذلك يلتزم امل€شغِّل بتحديث االختبارات الالزمة لل€شهادة دورياً بالتنسيق مع اجلهة املالكة للمحافظة على -5 .جودة �أداء االختبارات وت€شغيلها يقوم امل€شغِّل ب�إدارة الدمج من مزودي االختبارات مع نظام الت€شغيل املقدم من اجلهات املالكة بعد -6 ،ًاحلصول على املوافقات الالزمة ملجموعة االختبارات، وبتقدمي الدعم الفـنـي 9ضـمن مس�ؤولياته جمانا وي«ضمن امل€شغِّل �أنَّ برنامج االختبارات يُ€شـغـل ويـدير االختبارات الإ9ضافية املقدَّمة من مزودي االختبارات جلميع مراكز االختبار. ) من هذه املادة، خالل (7شهر)، فللم�ؤ6سسة �إ6سناد 6( يف حال عدم دمج االختبارات الواردة يف البند-7 ،برجمة الدمج �إىل 7شركة �أخرى قادرة على تنفيذ املطلوب وبذات ال€شروط للمحافظة على جودة الربنامج على �أن يتحمل امل€شغِّل �أي تكاليف ترتتب على ذلك، ويتم �إدارة الـدمج يف مدة �أقصاها (7شهـر) مـن تـاريخ اعتمـاد االختبارات فنيـاً واعتمـاد اجلهـات املالكـة لالختبارات، وال يبا7شـر العمـل يف الربنامج �إال بعـد انتهـاء الـدمج وت€شغيله واعتماده من امل�ؤ6سسة. يلتزم امل€شغِّل باال6سم املعتمد يف الرخصة يف لوحتها اخلارجية و�إعالناتها ومطبوعاتها ووثائقها الر6سمية -8 .و�أختامها وكافة تعامالتها يقوم امل€شغِّل بتقدمي تقريرٍ �إحصائي 6سنوي للم�ؤ6سسة ي€شمل الإجنازات والأن€شطة التي قام بها. -9 يلتزم امل€شغِّل مبعايري اجلودة التي حتددها اجلهات املالكة وامل�ؤ6سسة، مبا فيها تلك املتعلقة ب�أداء وح«ضور-10 .االختبارات، ويكون امل€شغِّل مس�ؤوالً عن جدولة مواعيد جلسات االختبار والإ7شراف عليها و9ضمان جودتها و�أدائها يلتزم امل€شغِّل باالطالع املستمر على ما يتم ن€شره مـن تعـاميم وتعليمات ويُعترب ما ين€شر ملزماً له. -11 :المادة الحادية والعشرون يلتزم مركز االختبار مبا يصدر من �إدارة التدرب الإلكرتوين يف امل�ؤ6سسة. معـابري اجلـودة ودليـل تعليمات االختبار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩