القانوني

ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته لعام 1445هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للأعذار والمعذرات في نظام الكهرباء والاتحاده التنفيذية ولائحته ضبط وابتئات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها المعالجة نفسها في هذه الضوابط أمام يقتض السياق خلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩