ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته لعام 1445هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للأعذار والمعذرات في نظام الكهرباء والاتحاده التنفيذية ولائحته ضبط وابتئات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها المعالجة نفسها في هذه الضوابط أمام يقتض السياق خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد