ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته لعام 1445هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل بهذه الضوابط من تاريخ نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد