القانوني

ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته لعام 1445هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون تكاليف إصلاح الأضرار الذي تلحق بالعداد أو أي من ملحقاته نتيجة العيب، وفق التفصيل الآتي: ١. تكلفة مواد المستخدمة ٢. بأجور العمالة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩