ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته لعام 1445هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون التموح عن جميع الأضرار التي لحقت بالموقع أو الغير بما في ذلك تلف إصلاح التلف، أو أي من مخالفاته المنفعة التي فقدها الموقع أو الغير الناتجة عن العيب في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته، أو تكاليف تعويض الغير الناتجة عن العيب في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته، طبقا لأحكام هذه الضوابط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد