القانوني

ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته لعام 1445هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون التموح عن جميع الأضرار التي لحقت بالموقع أو الغير بما في ذلك تلف إصلاح التلف، أو أي من مخالفاته المنفعة التي فقدها الموقع أو الغير الناتجة عن العيب في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته، أو تكاليف تعويض الغير الناتجة عن العيب في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته، طبقا لأحكام هذه الضوابط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩