القانوني

ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته لعام 1445هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يقوم مقدم الخدمة بإزالة المخالفة وإصلاح النتف بعد استكمال إجراءات توظيفها، ومطالبة المشوب له بالمخالفة بقيد الكفايت والتعويض عن المنفعة التي فقدها مرفق المتاجرة عن المخالفة، وفقا لهذه الضوابط، وذلك دون إخلال بالتعاقد مقدم الخدمة إحالة الاعتراض إلى الهيئة. ٢- على مقدم الخدمة إبلاغ المشوب له بالمخالفة فعلي مقدم الخدمة إحالة الاعتراض إلى الهيئة. ٣- تستكمل الهيئة الإجراءات اللازمة حياله الاعتراض، تمهيدا لإحالته إلى اللجنة للتبين. ٤- يتم تعليق المطالبة بتكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة المفقودة في حال الاعتراض – إلى حين البت في المخالفة من قبل اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩