القانوني

ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته لعام 1445هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة العيب في عداد قياس الكهرباء، مما نتج عنه تعطل أو توقف أو تخفيض قيمة الاستهلاك، فإنه يقع بفوق قيمة الاستهلاك غير المسجل وكفرا لتسلسل الآلية الآتية: ١. حالات العيب التي يتم فيها توقف الاستهلاك في الاتصالات من خلال العداد، فإنه يحتسب الإستهلاك غير المسجل بناء على البيانات التي تم توفيرها. رقم المراسلة: 1172 تاريخ: 27/03/1445 Kingdom of Saudi Arabia Water & Electricity Regulatory Authority ب. في حال عدم توفيق الانتهاء في الاستهلاك من خلال العداد، يتم تقدير الاستهلاك غير المسجل حسب المعدلات الآتية: ١. فئة الاستهلاك السكني الاستهلاك غير المسجل = قدرة الفائض المربع (كيلو فولت أمبير × 1.5) × عدد أيام العبث – الاستهلاك المسجل ٢. فئة الاستهلاك غير السكني الاستهلاك غير المسجل = قدرة الفائض المربع (كيلو فولت أمبير × 3) × عدد أيام العبث – الاستهلاك المسجل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩