القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المعايير والبرامج المقدمة من الجهات الأخرى: تتولى الأمانة العامة وضع الخطوط اللازمة للاعتمد المتبادل، والضوابط اللازمة لمعالجة الخبرات والبرامج المخصصة في فروع التقييم، التي يحصل عليها الأشخاص من المنظمات أو الجهات المحلية أو الدولية لمنح أي فئة من فئات العضوية الواردة في هذه الاثاثة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣