القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجدد الخبرة: يحدد المقابل المالي: يحدد المقابل المالي لإشراكات العضوية والخدمات المتعلقة بها بقرار من المجلس - أو من يفوضه - وبين نظام فئة الاعتقادي، هذه الإشراكات قبل التقدم بطلب العضوية يحسب كل فئة من فئات العضوية، ولا يعاد المقابل المالي المدفوع إلى فئة من فئات العضوية بأي حال من الأحوال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣