القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشروط اللازمة للحصول على عضوية الهيئة: من عدم الإخلال بالشروط الخاصة بكل فئة من فئات العضوية في كل فرع التقييم، يشترط فإن يتم منحه عضوية الهيئة الشروط التالية: ١. أن يكون كاملا الأهلية. ٢. أن يكون خسن السيرة والسلوك. ٣. أن يرقب الطلب تقدم على عضوية الهيئة ما تطلبه الأمانة العامة للهيئة من وثائق ومستندات ونماذج. ٤. أنجز بأعمال المبالات في تحددها الأمانة العامة: للتحقق من توفر شروط العضوية المنصوص عليها في هذه اللائحة. ٥. دفع المقابل المالي لاشتراكات العضوية السنوية. ثالثا: العضو الطالب: ويشترط في المقدم لما باى: ١. أن يكون منتظما في دراسة أي تخصص يخلله الحصول على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعترف بها. ٢. أن يكون سعودي الجنسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣