لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أعضاء الهيئة:
١. يكون أعضاء الهيئة في فروع من فروع التقييم على النحو الآتي:
أولا: أعضاء أساسيون، وهم:
- المستثنون بموجب المادة (الأربعون)، ويكون ثبات عضويتهم ما يلي:
- عضو أساسي.
ب- أعضو أساسي.
ب- الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة، وتكون فيه عضوية "عضو أساسي" مثل:
ثانيا: أعضاء متقاسمون: وهم: الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة دون الحصول على شهادة الزمالة.
ثالثا: أعضاء شرف: وهم: من قبل مجلس إدارة الهيئة تقديرا لإنجازاتهم أو خدماتهم لمنه التقييم، سواء ذي صفة طبيعية أم اعتبارية.
رابعا: أعضاء طلاب: وهم الذين يتكونون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقييم.
٢. يلتمم جميع الأعضاء حاصلين على فئة "عضو أساسي مؤقت" في كل فرع من فروع التقييم، بتحقيق متطلبات الحصول على فئة "عضو أساسي" قبل نهاية المدة الأصلية أو الممددة المقررة في المادة (الأربعون) من النظام.
الهيئة السعودية لاعتماد القيمين
TAQEEM
٣. يناح لكل من العضو المنتخب والطلب اكتساب الخبرة والعمل في منشأة تقييم مرخصة، على أن يلتزم الحضور الطالب قبل العمل في منشأة باجتياز المستوى (الأول) من اختبارات شهادة الزمالة في الفرع الحاصل عليه عضوية فيه.
٤. تحدد هذه الشروط منتج أنواع العضوية المشار إليها في هذه المادة في كل فرع من فروع التقييم، ويستثنى من ذلك العضوية الشرفية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد