لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات:
١. يكون اللفظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل من نظام المقيمين المعتمدين، والسادة بالرسوم المذكور رقم (٤٣/١٧/٩)، وتعبئاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.
٢. يقصد بالطرف وأالمصطلحات الآتية: أنما وأردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها: ما يقتضيه السياق خلاف ذلك:
أ- فرق تقييم أضرار المكاتب: الفرع الذي يتقدير قيمة إصلاح المركبة المتضررة، وتقدير جميع التكاليف أو الأضرار المرتبطة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد