القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات: ١. يكون اللفظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل من نظام المقيمين المعتمدين، والسادة بالرسوم المذكور رقم (٤٣/١٧/٩)، وتعبئاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام. ٢. يقصد بالطرف وأالمصطلحات الآتية: أنما وأردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها: ما يقتضيه السياق خلاف ذلك: أ- فرق تقييم أضرار المكاتب: الفرع الذي يتقدير قيمة إصلاح المركبة المتضررة، وتقدير جميع التكاليف أو الأضرار المرتبطة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣