القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط الحصول على عضوية في فريق التقيم الآلات والمعادلات: تكون شروط الحصول على عضوية في فريق تقييم الآلات والمعادلات، وفقا لما يلي: أولا: عضو أساسي: أن يقدم ما يثبت كونه قائما بأعمال تقييم الآلات والمعادلات عند نقاط النظام. ب- أن يجتاز المستوى (الأول) من اختبارات شهادة الزمالة في فريق تقييم الآلات والمعادلات. عضو أساسي: ويشترط في تقديم لها ما يلي: أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في أي تخصص المعاتبات معترف بها، ما لم يكن من الأعضاء المسجلين بموجب المادة (٢٠) من النظام. ثانيا: عضو منتسب: ويشترط في تقديم له ما يلي: أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في أي تخصص من إحدى الجامعات المعترف بها. أن يكون سعودي الجنسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٠٣