لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط الحصول على عضوية في فريق التقيم الآلات والمعادلات:
تكون شروط الحصول على عضوية في فريق تقييم الآلات والمعادلات، وفقا لما يلي:
أولا: عضو أساسي:
أن يقدم ما يثبت كونه قائما بأعمال تقييم الآلات والمعادلات عند نقاط النظام.
ب- أن يجتاز المستوى (الأول) من اختبارات شهادة الزمالة في فريق تقييم الآلات والمعادلات.
عضو أساسي: ويشترط في تقديم لها ما يلي:
أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في أي تخصص المعاتبات معترف بها، ما لم يكن من الأعضاء المسجلين بموجب المادة (٢٠) من النظام.
ثانيا: عضو منتسب: ويشترط في تقديم له ما يلي:
أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في أي تخصص من إحدى الجامعات المعترف بها.
أن يكون سعودي الجنسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد